الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٦-
296 -
—
مسألة:
والميت اذا جف فلم ينل رأسه التراب فقال أبو ابراهيم: أرجو أن لا بأس أن يوسد حجرا أن شاء الله، واذا جعل عليه اللبن وسد
اللحد
، ثم وقع
هنالك عيب من هدم
أو غيره فلا أحسب أنهم يرجعون
بعد ذلك
مسألة:
وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يخرجان من حفرتهما، قال: ويجعلا في الحفرة الى النحر، وأيديهما في الحفرة
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: واذا قبر عبد مملوك، وامرأة حرة في
قبر واحد، فالعبد أولى بالتقديم في الصلاة والقبر
مسألة:
واذا دفن ميت فانهدمت سقيفة من سقائفه؟
فليس لهم نبشه والتسوية عليه اذا كانوا قد هالوا عليه التراب، الا أن يكونوا أول ما ردوا به التراب، وان نبشوا فيه شيئا فليس لهم أن ينبشوه.
قال: وقد بلغنى أن المغيرة بن شعبة قال: كنت آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قيل: انه لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، ألقى خاتمه فيه حيلة منه، ثم قال: نسيته، فاستأذنهم فأذنوا له فأخذ خاتمه
خاتمي