الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٩-
-
مسألة:
- من جامعه أيضاً - وإذا وطأ رجل فى شهر رمضان نهارا فإن عليه القضاء والكفارة، فإن أفطر يوما ثانيا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة، ما لم
يكفرها، هكذا قال أصحابنا
•
فإن قال قائل، لم لم تجعلوا لكل يوم كفارة، واليوم الأول غير اليوم الثاني، وفى أصحابكم، من جعل صوم كل يوم فرضا، قيل له، إن الله عز وجل ذكره جمل الكفارة من العبادة وردعا لهم، ألا ترى إلى الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد أنها لا تكرر، بل تقام على الجانى حدا واحدا إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يقم عليه الحد، فإن عاد إلى الفعل بعد أن أقيم عليه الحد حد عليه حدا ثانيا، كما قلنا فى الكفارة، إذا كفرها، ثم عاود الإفطار لزمته كفارة ثانية.
فإن قال قائل: فإن لم يكفر حتى أفطر يوما آخر من سنة أخرى، هل تجزيه كفارة واحدة، قيل له: لا، لأن لكل سنة فرضا غير الفرض الأول، وهو كالجنس الآخر، لأن السنة الأولية غير السنة الثانية، فصار الفعل فيها كالفعل من الجنسين.
فإن قال: فإن المرأة التى وطئها غير المرأة الأولى التي وطئها، قيل له: هذا كله وطء، كما أن ذاك كله شهر واحد، فإن قال: فإن اليوم الأول الذى أفطره غير اليوم الذى أفطره بعده، وكل يوم منهما فريضة غير فرض الأول،