المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

- VE

قيل له: هذا كالحدود التى هى عقوبات مختلفة، وإن كانت زجرا وردعا

وينظر في هذه المسألة، وبالله التوفيق.

- ومن غيره - مسألة:

وقيل: لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ويقاس ما لم يأت فى الأصول على الأصول، والأصول مسلمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهذا أصل، وما لم يشبه الأصل فليس بأصل.

4