الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠-
مسألة:
والنهر إذا غسل فيه الشوران (1) فقلب عليه الحمرة فما غير الماء من طاهر لم
يفسد، وجائز التطهير به.
وقد كره ذلك بعض.
وقال: إذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلى، وإن توضأ فجائز، إلا
أن يقع عليه اسم الماء المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا يسمى ماء مطلقا
6
فلا يتوضأ منه، والله أعلم.
مسألة:
وجائز الوضوء من السيول والأمطار، وإن كان كورا من طين أو تراب،
وكل ما كان مطلقا كان مثله.
مسألة:
ومن توضأ بماء مسخون في قدر فيها أثر حساء، وقد أطلق في الماء فلا يصح
له به وضوء، ولا طهارات للعبادات، وجائز به إزالة النجاسات.
ل مسألة:
وإذا كانت بئر تزجر بدلو حديث مدهون، والماء أحمر حتى لا يعرف لونه إلا بالواقع فيه، وكان الدمن طافيا على الماء فلا تجوز به الطهارة، وإن لم يكن
الدهن طافيا على الماء فلا بأس
(2) الشوران هو العصفر، وهو نبت بزره القرطم.
٨٩٢ / ١١٬٣١٨