المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥

I

11

مسألة:

وعن عمر أنه كان يكره أن تنكح المحصنة الخصى.

مسألة:

وعن رجل يخطب امرأة، ويجيء آخر يخطب قال: يكره أن يعارض

المسلم أخاه في الخطبة والبيع

مسألة:

•

وسألته عن امرأة ملكها رجل، هل له أن يقع عليها قبل أن ينقدها

ينا؟

قال: نعم ان كان فرض لها صداقا وان كرهت المرأة أن يقع عليها

حتى ينقدها قال لها ذلك

مسألة:

عن أبي سعيد قال: الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فقد وجدنا ما روى عن أبي المؤثر رحمه الله أنه قال:

ما فرض الله عليهم في أزواجهم؟

قال: تزويج الولى بصداق مسمى، وقبول الزوج والتزويج ورضا المرأة بالتزويج فهذا ما وجدنا، وهو كذلك معنا.

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة أو لم يكن بأربعة فهو سفاح: ولى وشاهدان ومتزوج» أو قال: «والزوج» وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت

6