الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥I
11
مسألة:
وعن عمر أنه كان يكره أن تنكح المحصنة الخصى.
مسألة:
وعن رجل يخطب امرأة، ويجيء آخر يخطب قال: يكره أن يعارض
المسلم أخاه في الخطبة والبيع
مسألة:
•
وسألته عن امرأة ملكها رجل، هل له أن يقع عليها قبل أن ينقدها
ينا؟
قال: نعم ان كان فرض لها صداقا وان كرهت المرأة أن يقع عليها
حتى ينقدها قال لها ذلك
مسألة:
عن أبي سعيد قال: الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فقد وجدنا ما روى عن أبي المؤثر رحمه الله أنه قال:
ما فرض الله عليهم في أزواجهم؟
قال: تزويج الولى بصداق مسمى، وقبول الزوج والتزويج ورضا المرأة بالتزويج فهذا ما وجدنا، وهو كذلك معنا.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة أو لم يكن بأربعة فهو سفاح: ولى وشاهدان ومتزوج» أو قال: «والزوج» وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت
6
٨٬٩٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.