المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧

23

ويقال في الجماع والضم أيضا كناية عن الجماع المباضعة، والباء والمعاشرة المباشرة، والعشيان، واللمس، كناية عن الجماع، والبعال والمباعلة النكاح، وملاعبة الرجل أطله

مسألة:

ويكره للرجل اذا خطب المرأة أن يتوصف محاسنها، إلا أن يقول: عينها وأنفها حسن، وهى ناعمة البدن، وما سوي ذلك من الصفة مكروه، وللذى كره ذلك بعض أصحابنا.

مسألة:

وجائز للرجل أن ينظر الى المرأة ان أراد تزويجها، وأجمعوا أن ليس له أن ينظر اليها ما بين العنق الى الركبتين.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر الى وجهها فانه أحرى أن يؤدم بينكما» قوله: يؤدم» يعنى أن يكون بينهما المحبة والاتفاق • من الزيادة المضافة.

سئل عمر رضى الله عنه: ما بال طعام العروس أطيب ريحا من طعامنا؟ قال: فيه مثقال من ريح الجنة. ودعا لهما ابراهيم الخليل، و محمد صلى الله عليهما وقيل: عليكم بالأبكار فانهن أشد ودا، وقيل

وروى جابر قال: قال: صلى الله عليه وسلم: (اذا خطب أحدكم المرأة ان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل» فخطبت

جارية وكنت أختالها حتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها