الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٧23
ويقال في الجماع والضم أيضا كناية عن الجماع المباضعة، والباء والمعاشرة المباشرة، والعشيان، واللمس، كناية عن الجماع، والبعال والمباعلة النكاح، وملاعبة الرجل أطله
مسألة:
ويكره للرجل اذا خطب المرأة أن يتوصف محاسنها، إلا أن يقول: عينها وأنفها حسن، وهى ناعمة البدن، وما سوي ذلك من الصفة مكروه، وللذى كره ذلك بعض أصحابنا.
مسألة:
وجائز للرجل أن ينظر الى المرأة ان أراد تزويجها، وأجمعوا أن ليس له أن ينظر اليها ما بين العنق الى الركبتين.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر الى وجهها فانه أحرى أن يؤدم بينكما» قوله: يؤدم» يعنى أن يكون بينهما المحبة والاتفاق • من الزيادة المضافة.
سئل عمر رضى الله عنه: ما بال طعام العروس أطيب ريحا من طعامنا؟ قال: فيه مثقال من ريح الجنة. ودعا لهما ابراهيم الخليل، و محمد صلى الله عليهما وقيل: عليكم بالأبكار فانهن أشد ودا، وقيل
وروى جابر قال: قال: صلى الله عليه وسلم: (اذا خطب أحدكم المرأة ان استطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل» فخطبت
جارية وكنت أختالها حتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها