المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨

24

باب

رد الولى من طلب تزويج حرمته

قلت له: فان طلب الى رجل تزويج حرمته فلم يزوجها ما تكون منزلته اذا كانت له ولاية؟

قال: ان شاء وليه أنزله على حسن الميعاد، وان شاء سأله

فلم تكن له حجة فهو ظالم.

قلت له: فان فعل ثم أراد التوبة ما توبته من ذلك؟

قال: يتوب ويرجع، يقول لها: انه يفعل لها ما منعها

قلت له: وليس عليه أن يقول ذلك للطالب؟

قال: لا.

+

قلت له: فهل له أن يرد الطالب اذا لم يقبل له ما يريد من اذا رضيت المرأة بدون ذلك؟

عن

ذلك

الصداق

قال: ليس له هو فى ذلك حق، وانما الحق لها هي، وليس له

في ذلك حجة

قال غيره

•

ه:

أرجو أنه حتى يكون الطالب كفؤا وتطلب ذلك المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مكتوب فى التوراة قال: من بلغت له ابنة اثنتى عشرة سنة فلم يزوجها فركبت اثما، فإثم ذلك عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أنفق درهما على تزويج ابنته أو ابنه أعطاه الله اثنى عشر ألف مدينة فى الجنة وكتب له بكل دائق ينفق حجة وعمرة»

•