الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٩باب
في رد الولى الطالب من يريد تزويج حرمته
وعن رجلين جرت بينهما خصومة، فطلب أحدهما الى الآخر تزويج أخته، فكره وقال: لا أدخل على نفسى من يؤذيني، فقد سمعنا أن لمولى أن لا يمنع رجلا، والله أعلم
مسألة:
ومن جامع أبى جابر وقال: من قال للولى أن لا يرد أحدا وأحب الى اذا طلبت المرأة التزويج بكفؤها أن يؤخذ وليها بتزويجها، والا زوجها الولي من بعده
قال أبو الحوارى: لا يرد أحدا، واذا طلبها كفؤها زوجها
وعن أبي الحسن رحمه الله: اذا طلبت المرأة كفؤها فلا
هي
يرد
ذلك
ذلك، وليس له رده،
الولى، وهو مأخوذ بتزويجها اذا طلبت معناه اذا رغبت المرأة فى تزويج غير كفئها، واختارته لنفسها، وأبى ذلك
الولى فلا يلزمه تزويجها
وان اتفقت هي وكفؤها على التزويج، فلا يجوز للولى فسخ ذلك
النكاح.
٨٬٩٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.