المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠

26

باب

فيمن يجوز أن يعقد النكاح

وعن امرأة خطبها وليها، أيولى غيره أو يتولى هو ذلك؟ قال: أى ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البينة.

مسألة:

وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب فالفرقة

ثم لا اجتماع.

مسألة:

وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوج باذن وليها وهو مشرك؟

قال: لا وليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل

من المسلمين فيزوجها.

مسألة:

وعن رجل أنكح رجلا حرا بأمة قوم آخرين؟

قال: أكره له ذلك.

مسألة:

هاشم: هل يزوج الرجل نفسه من امرأة وهو وليها؟

قال: ليوكل غيره فيزوجه، لأنه لابد من خمسة: الولى، والزوج،

والشاهدين، والمرأة.