الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٠26
باب
فيمن يجوز أن يعقد النكاح
وعن امرأة خطبها وليها، أيولى غيره أو يتولى هو ذلك؟ قال: أى ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البينة.
مسألة:
وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب فالفرقة
ثم لا اجتماع.
مسألة:
وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة أتزوج باذن وليها وهو مشرك؟
قال: لا وليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل
من المسلمين فيزوجها.
مسألة:
وعن رجل أنكح رجلا حرا بأمة قوم آخرين؟
قال: أكره له ذلك.
مسألة:
هاشم: هل يزوج الرجل نفسه من امرأة وهو وليها؟
قال: ليوكل غيره فيزوجه، لأنه لابد من خمسة: الولى، والزوج،
والشاهدين، والمرأة.
٨٬٩٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.