الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣١27
فإن فعل فزوج نفسه من امرأة وهو وليها؟
قال: فإن فعل ذلك كرهوا نقضه، وهو أمر ضعيف
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة: ان المرأة لا تعقد النكاح، وتولى أمر أمتها
من يزوجها
مسألة:
وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح عن المرأة
اذا زوجت نفسها؟
قال: لا يجوز •
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: ان زوجت امرأة أختها، وجاز الزوج، لم أتقدم على فسخ النكاح، فأما اذا لم يدخل بها، فان النكاح باطل
وجدده الولى.
مسألة:
في امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود، ثم ان الرجل طلقها قبل أن يبلغ وليها النكاح أيمضيه أو ينقضه؟
قال: إن كانت اشترطت رضا وليها فهى خليقة أن تدركه بالمهر: ولا مهر لها إن لم تكن اشترطت رضا وليها اذا طلقها ولم يدخل بها
٨٬٩٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.