المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣١

27

فإن فعل فزوج نفسه من امرأة وهو وليها؟

قال: فإن فعل ذلك كرهوا نقضه، وهو أمر ضعيف

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة: ان المرأة لا تعقد النكاح، وتولى أمر أمتها

من يزوجها

مسألة:

وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح عن المرأة

اذا زوجت نفسها؟

قال: لا يجوز •

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: ان زوجت امرأة أختها، وجاز الزوج، لم أتقدم على فسخ النكاح، فأما اذا لم يدخل بها، فان النكاح باطل

وجدده الولى.

مسألة:

في امرأة زوجت نفسها بشهادة الشهود، ثم ان الرجل طلقها قبل أن يبلغ وليها النكاح أيمضيه أو ينقضه؟

قال: إن كانت اشترطت رضا وليها فهى خليقة أن تدركه بالمهر: ولا مهر لها إن لم تكن اشترطت رضا وليها اذا طلقها ولم يدخل بها