الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢مسألة:
الله قلت الأبى عبد
بن
محمد محبوب: هل يجوز تزويج
الأعمى
اذا
زوج امرأة وهو وليها؟
قال: أحب أن يوكل من يزوجها، فإن زوجها هو ولم يوكل لم
أنقض
نکاحه
+
قلت: فيجوز أن يتزوج هو ولا يوكل ما من يتزوج عليه؟
قال:
مسألة:
من الزيادة: سئل عن الأعمى مكفوف البصر، هل له أن يتزوج يزوج أو يخاصم فيحكم عليه؟
أو
قال: يتزوج ويزوج، وأما ما كان من الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره فلا يحكم عليه فيه، وقيل يوكل من يتزوج له.
مسألة:
•
وعن محمد بن الأزهر، عن سليمان بن الحكم، في امرأة زوجت
أمتها من رجل؟
فقال: ان دخل بها جاز، وان لم يدخل بها أمرت السيدة رجلا
وجد دلها التزويج.
وقال الوضاح: اذا أشهدت له فقد جاز النكاح.
٨٬٩٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.