المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢

مسألة:

الله قلت الأبى عبد

بن

محمد محبوب: هل يجوز تزويج

الأعمى

اذا

زوج امرأة وهو وليها؟

قال: أحب أن يوكل من يزوجها، فإن زوجها هو ولم يوكل لم

أنقض

نکاحه

+

قلت: فيجوز أن يتزوج هو ولا يوكل ما من يتزوج عليه؟

قال:

مسألة:

من الزيادة: سئل عن الأعمى مكفوف البصر، هل له أن يتزوج يزوج أو يخاصم فيحكم عليه؟

أو

قال: يتزوج ويزوج، وأما ما كان من الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره فلا يحكم عليه فيه، وقيل يوكل من يتزوج له.

مسألة:

•

وعن محمد بن الأزهر، عن سليمان بن الحكم، في امرأة زوجت

أمتها من رجل؟

فقال: ان دخل بها جاز، وان لم يدخل بها أمرت السيدة رجلا

وجد دلها التزويج.

وقال الوضاح: اذا أشهدت له فقد جاز النكاح.