الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٨34
شهادة تنفعه وتحظيه، واجتماعنا مما قدر الله وأذن فيه، والنكاح مما أمر به ورضيه، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد زوجنى ابنته فاطمة على أربعمائة درهم، وقد رضيت فاسألوه واشهدوا
مسألة:
كان الرجل في الجاهلية يأتى الحى خاطبا، فيقدم في ناديهم فيقول:
أخطبت، أي جئت خاطبا، فيقولان له: انكح، أي قد أنكحناك
وكانت امرأة في الجاهلية تسمى أم خارجة بنت مقلد، كان الخاطب يأتيها فيقول لها: خطب فتقول: نكح، فذهب مثلا: أسرع من نكاح أم خارجة
روى عنه عليه السلام أنه قال: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء»، روى عن أبن عمر أنه عقد نكاحا فما زاد على أن قال: أنكحتك على تمسك بمعروف أو تسريح باحسان
٨٬٩٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.