المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٤

ثبت ذلك، وقيل: إن قال: أعطيت فلانا يعنى الخاطب عصمة ابنتي على النكاح، فقال الرجل: قد قبلت أنه نكاح جائز اذ جاز بها فلها صداق نسائها، وان طلق وقع، والله أعلم

مسألة:

•

من مشورة امرأة زوجت باسم غيرها، والمعنى لها غلطا منهم يثبت أم لا؟

قال: إن دخل لم يفسد، وان لم يدخل التزويج، والله أعلم. وان تعمدوا باسم غيرها الزوج، ودخل بها الزوج على ظنه أنها زوجته ما يلزمه وما يلزمه من زوجته اذا غروه؟ قال: يفسد التزويج، واذا دخل لزمه الصداق، وترجع على من

غره، والله أعلم

مسألة

ومن زوج أخته فقال: اشهدوا أني قد وهبتها له؟ قال موسى: لم يرد ذلك نكاحا وقال: انما الهبة للنبي صلى الله

عليه وسلم.

قال: ويوجد في الكتب أن من وهب فذلك نكاح، ولا بد من صداق.

وإن قال قد دفعتها اليه، وجعلتها له؟

فلم أره يوجب النكاح في هذا.

مسالة:

:

واذا كان لامرأة أسم معروف مع أهلها يسمونها بينهم، ولها اسم

آخر معروفة به، فتزوجت باسمها الذي لها سرا بين أهلها؟