الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٤ثبت ذلك، وقيل: إن قال: أعطيت فلانا يعنى الخاطب عصمة ابنتي على النكاح، فقال الرجل: قد قبلت أنه نكاح جائز اذ جاز بها فلها صداق نسائها، وان طلق وقع، والله أعلم
مسألة:
•
من مشورة امرأة زوجت باسم غيرها، والمعنى لها غلطا منهم يثبت أم لا؟
قال: إن دخل لم يفسد، وان لم يدخل التزويج، والله أعلم. وان تعمدوا باسم غيرها الزوج، ودخل بها الزوج على ظنه أنها زوجته ما يلزمه وما يلزمه من زوجته اذا غروه؟ قال: يفسد التزويج، واذا دخل لزمه الصداق، وترجع على من
غره، والله أعلم
مسألة
ومن زوج أخته فقال: اشهدوا أني قد وهبتها له؟ قال موسى: لم يرد ذلك نكاحا وقال: انما الهبة للنبي صلى الله
عليه وسلم.
قال: ويوجد في الكتب أن من وهب فذلك نكاح، ولا بد من صداق.
وإن قال قد دفعتها اليه، وجعلتها له؟
فلم أره يوجب النكاح في هذا.
مسالة:
:
واذا كان لامرأة أسم معروف مع أهلها يسمونها بينهم، ولها اسم
آخر معروفة به، فتزوجت باسمها الذي لها سرا بين أهلها؟