الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٥فالمعنى أن يقع الفقدة على المعقود عليه التزويج، فان كانت تعرف
بذلك الاسم مع اسمها تدعى به وتجيب جاز ذلك
مسألة:
زيادة من الضياء:
ومن كان له ابنتان يسميان فاطمة، فأتى اليه رجلان يطلبان اليه التزويج، فقال: اشهدوا أني قد زوجت فلانا بفاطمة ابنتي، وكذلك قال للآخر، ولم يقل زوجت فلانا ابنتى الصغيرة، وفلانا ابنتي الكبيرة.
فلما كان عند الجواز قال الأول: أنا تزوجت الكبيرة، وقال الآخر
أنا تزوجت الكبيرة؟
فالقول في ذلك أنه اذا لم يصح ذلك ولم يتبين، واختلفوا في التزويج أن يطلقا المرأتين الأجل الشبهة، ثم يتزوج كل واحد منهم بما طلبا، واتفقا ويتزوج كل واحد بامرأته التي كان زوجه بها.
مسألة:
والذى عرفنا أن يقول الولى اشهدوا أني قد زوجت فلانا بفلانة على
كذا، فاذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين.
ويقول المتزوج: اني قد قبلتها زوجة على هذا.
ويقول المزوج بعد فراغه للزوج: قد قبلتها زوجة لك على هذا
الصداق، فاذا قال: نعم، أو قال: قبلت فقد ثبت عليه، والله أعلم
•