الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٦مسألة:
420
واذا استفهمه ليشهد الجماعة عليه، فليس له أن يشهد عليه حتى
يستفهمه لنفسه.
مسألة:
وسئل جابر عن رجل قال وهو لاعب: يا فلان قد أنكحت فلانة، امرأة يملك أمرها ونكاحها، ويقول الرجل: قد قبلت؟
قال: قد جاز عليها ان كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا جائزة قال: كان أبو الدرداء يقول: ثلاث من اللعب، من تكلم بشيء منهن جاز عليه: العتق والطلاق والنكاح
مسألة:
وعن رجل أتى قوما فقال: أيكم أزوجه ابنتي؟ قال: رجل أنكحنيها قال: نعم. قال: أنكحتكها، ثم ندم من ساعته. فقال لا ولا كرامة؟
فقال: هي امرأته
قال أبو عبد الله
:
مسألة:
•
نعم
اذا قال هذا في محضر من شاهدين
وعن هاشم، وعن رجل له خمس بنات، فزوج واحدة منهن رجلا فسماها، ونسى الشهود اسمها، ثم توفى الرجل؟
قال: لا يأخذن الصداق، والميراث بينهن اذا قالت كل واحدة منهن
٨٬٩٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.