المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٦

مسألة:

420

واذا استفهمه ليشهد الجماعة عليه، فليس له أن يشهد عليه حتى

يستفهمه لنفسه.

مسألة:

وسئل جابر عن رجل قال وهو لاعب: يا فلان قد أنكحت فلانة، امرأة يملك أمرها ونكاحها، ويقول الرجل: قد قبلت؟

قال: قد جاز عليها ان كانا لاعبين أو رجل طلق لاعبا جائزة قال: كان أبو الدرداء يقول: ثلاث من اللعب، من تكلم بشيء منهن جاز عليه: العتق والطلاق والنكاح

مسألة:

وعن رجل أتى قوما فقال: أيكم أزوجه ابنتي؟ قال: رجل أنكحنيها قال: نعم. قال: أنكحتكها، ثم ندم من ساعته. فقال لا ولا كرامة؟

فقال: هي امرأته

قال أبو عبد الله

:

مسألة:

•

نعم

اذا قال هذا في محضر من شاهدين

وعن هاشم، وعن رجل له خمس بنات، فزوج واحدة منهن رجلا فسماها، ونسى الشهود اسمها، ثم توفى الرجل؟

قال: لا يأخذن الصداق، والميراث بينهن اذا قالت كل واحدة منهن