المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٧

-

43

أنا هي، وان لم يكن سمى عند التزويج الا احدى بناتى فذلك ليس

مسألة:

وعن رجل قال الرجل: زوجنى ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم قد زوجتك، فسكتا على ذلك حتى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟

قال: لا حتى يقرا أو يشهدا بعد ذلك وبلغنا أن كل نكاح لم يحضره أربعة: ولى وخاطب و شاهدان، فهو باطل مردود وسفيه من صنعه.

مسألة:

وقول المزوج قد أخطبت يثبت فلان التزويج، لقول الله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) وكذلك قوله: قد أملكت توجب التزويج، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (الا ما ملكت يمينك)

وكذلك قوله: قد أنكحتك ثبت التزويج، قال الله تعالى: (اذا

انكحتم المؤمنات).

وكذلك قوله: قد زوجت يثبت النكاح، قال الله تعالى: (أمسك عليك زوجك)، وقال جل ثناؤه: (تبتغى مرضاة أزواجك) قال: (ويذرون أزواجا) وقد جاءت الأدلة بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك

مسألة:

ومن جواب القاضي معمر بن أبي المعاولى بن موسى نجاد، والذي

: