الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٧-
43
أنا هي، وان لم يكن سمى عند التزويج الا احدى بناتى فذلك ليس
مسألة:
وعن رجل قال الرجل: زوجنى ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم قد زوجتك، فسكتا على ذلك حتى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟
قال: لا حتى يقرا أو يشهدا بعد ذلك وبلغنا أن كل نكاح لم يحضره أربعة: ولى وخاطب و شاهدان، فهو باطل مردود وسفيه من صنعه.
مسألة:
وقول المزوج قد أخطبت يثبت فلان التزويج، لقول الله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) وكذلك قوله: قد أملكت توجب التزويج، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (الا ما ملكت يمينك)
وكذلك قوله: قد أنكحتك ثبت التزويج، قال الله تعالى: (اذا
انكحتم المؤمنات).
وكذلك قوله: قد زوجت يثبت النكاح، قال الله تعالى: (أمسك عليك زوجك)، وقال جل ثناؤه: (تبتغى مرضاة أزواجك) قال: (ويذرون أزواجا) وقد جاءت الأدلة بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك
مسألة:
ومن جواب القاضي معمر بن أبي المعاولى بن موسى نجاد، والذي
: