المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٨

له ابنتان اسمهما واحد، زواج أحدهما برجل وجاز بها، ثم رجع يطلب الأخرى، وأنه لم يتزوج هذه التي جاز بها؟

فالذي يوجد فى بعض الآثار أن عليه الصداق للتي قد جاز بها. ويجبر على طلاقها، ويجبر أيضا على طلاق الأخرى، ولا شيء لها،

والله أعـ

مسألة:

وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول:

قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، لقول الله: (وزوجناهم بحور عين) فقد قيل يكون هكذا التزويج.

وان بدا باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز

وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وان قل: قد زوجت فلانة بنت فلان، من فلان بن فلان، أو قال قد زوجت فلانا من فلانة، وكله جائز، والذي يؤمر به قد زوجت فلان بن فلان بفلانة

بنت

يلان

مسألة:

كان أبو محمد اذا زوج المرأة التى لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول لأولى: قد زوجت فلان بن فلان هذا، بفلانة بنت فلان على صداق، ويقول الولى: نعم، ثم يقول للمزوج: قد قبلت، أو يقول له: قد قبلت

نعم

•

فاذا قال:

نعم

أو قال: انه قد قبل، قال: أشهد عليك، وشهد

عليك من حضر أن عليك هذا الصداق