المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٩

مسألة:

واذا قال ولى المرأة المزوج للشاهدين: اشهدوا أني قد زوجت فلان ابن فلان، بفلانة بنت فلان، على صداق كيت وكيت، قال: الزوج نعم، لم يكن زوجا بهذا، الأن قوله نعم ليس بقبول، لأن المزوج اذا قال: اشهدوا، فقال الزوج: نعم حتى يقول نعم قد قبلتها زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول نعم قبلتها، أو يقول نعم قد تزوجتها.

مسألة:

وجائز أن يزوج الولى رجلا بأربع نساء أو أقل في عقد واحد بلفظ واحد، وكذلك القبول

وان قال الزوج قو قبلت فلانة، وفلانة، وأمسك عن فلانة وفلانة

ضح النكاح فيهما

وان قال: قد قبلت نكاح فلانة وفلانة، لم يزوجه بها صح النكاح فى الاولى وبطل في الثانية، وكان لغوا

مسألة:

+

ومن تزوج أربعا في عدة واحدة، وجب أن يكون لكل واحدة صداق مسمى، وان اختلف فان ذلك لجماعتهن صداقا واحدا صح النكاح، وكان

في الصلاة قولان:

أحدهما باطل، ولكل واحدة مهر مثلها

والثانى جوازه، ويقسم على قدر مرور أمثالهن

وان عقد على خمس بعقد واحد بطل الكل