الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٠مسألة:
يختلف في نكاح الحرة والأمة بعقد واحد: فمن يجيز تزويج الأمة على الحرة يجيز ذلك، وفى أكثر القول لا يجيزه والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: اشهدوا أنى قد زوجت هذا الرجل بهذه المرأة، ولا ولم يذكر اسم الرجل ولا اسم المرأة عند العقد، فان كانا حاضرين يراهما، وأشار اليهما بيده مع العقد لم يفرق بينهما
مسألة:
عن داود وأبي عبيدة القاسم بن سلام: أن الخطبة أمام عقد النكاح واجبة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «كل أمر يتقدم فيه باسم الحمد لله فهو أبتر»، وقد روى أن ابن عمر زوج مولى له فلم يزد على قوله قد زوجتكها على ما أمر الله من امساك بمعروف أو تسريح باحسان.
وقد قال عليه السلام: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن.» ولم يخطب وقال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» ولم يذكر
الخطب
سألة:
وفي الحديث: كان الرجل فى الجاهلية يأتى الحى خاطبا فيقول في ناديهم: خطب أو جئت خاطبا، فيقولون: نكح أى أنكحناك، وكان هذا بينهم جائزاً
•