المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥١

[

47

ألة:

ومن جواب أبي سعيد رحمه الله الى رمشقى بن راشد: ورجل أراد أن يزوج رجلا فقال المزوج للمتزوج: قد زوجت فلانة بنت فلان على كذا وكذا در هما.

قال المتزوج: نعم ودخل بالمرأة على هذا قلت: ما يكون هذا

التزويج؟

فان كان دخل بها على هذا التزويج أن هذا اقرار من التزويج وتسليم من المزوج، وقصد منه الى التزويج فلا يفرق بينهما

•

وقلت: وكذلك ان أمر الولى رجلا يزوج حرمته، فتكلم ذلك الرجل المأمور، فقال للولى: أنت زوجت فلانا هذا بفلانة على كذا وكذا فقال: نعم، ثم التفت الى المتزوج فقال له: أنت قد رضيت فلانة زوجة لك على كذا وكذا، وعلى هذا الحق قال: نعم، فاذا قصد الى التزويج على هذا ودخل الزوج لم يفرق بينهما، وان لم يكن الزوج دخل بها أمرنا بتجديد التزويج على وجهه

مسألة:

وذكرت في رجل يعقد التزويج، فاذا وصل الى موضع العقد فقال اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان، وسهى عن اسم المرأة، فسكت سكتة حتى ذكر اسمها، ثم يتم عليها العقد؟

فمعى أنه لا يفسد السكوت في حال الكلام في النكاح، لمعنى التفهم بمعنى منه من اسم أو غيره فى طلب ذكره مالم يكن السكوت تركا للكلام والله أعلم