الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٢مسألة:
والذي يتزوج على انسان يجب أن تكون الشهرة من المشهد أني قد زوجت فلان بن فلان، بفلانة ابنة فلان، على صداق كذا وكذا، والمتزوج له فلان بن فلان، فان ضمن بالصداق فاشهدوا بذلك.
سألة:
الشيخ أبو محمد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق).
قال أبو عبد الله: الطلاق والنكاح يمضى على جده ولعبه
مسألة
وقيل: كان الرجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد طلقت امرأتى، ثم يقول: قد كنت لاعبا، ويقول: قد أعتقت مملوكي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد زوجت ابنتى، ثم يقول: كنت لاعبا قال: فقال النبي صلى الله عيه وسلم: «ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهو جائز عليه: العتاق والطلاق والنكاح «قال: وأنزل الله فى ذلك: (ولا تتخذوا آيات الله هزوا).
مسألة
ومن كان في خطبة النكاح حتى بلغ حيث يقول: قد زوجت فلان ابن فلان بفلانة، سكت سكتة ولم يتكلم بكلمة، ثم قال: بفلانة ابنة فلان
فالسكوت يختلف فيه: فإن سكت يتنسم، ثم أتم الكلام لا يضره: ذلك، وإن كان لغير ذلك، ثم أتم بعد أن سكت لم يثبت إلا أن يقول