المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٣

49

بعد السكوت اشهدوا أنى قد زوجت فلان بن فلان، بفلانة ابنة فلان على كذا وكذا.

وأما اذا قال بعد أن انقطع الكلام لم يتم النكاح، وان تكلم بعد الخطبة لمعنى غير النكاح، ثم قال: قد زوجت فلان بن فلان، بفلانة ابنة فلان لم يضره كلامه ولا سكوته.

مسألة:

واذا قال: قد زوجت فلانا، ثم تكلم بغير ذلك، ثم قال بفلانة ابنة فلان، لم ينتفع بذلك التزويج، وان سكت لبيان اسم الزوج أو الزوجة فعرف، ثم مضى على الكلام فى عقد التزويج لم يضره ذلك

والله أعلم. مسألة:

عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فيما أحسب قلت:

فما تقول فى المرأة اذا أمرت رجلا يزوجها بالسر كيف يقول؟

قال: يقول: اشهدوا أني قد زوجت نفسى بفلانة ابنة فلان

•

قال: وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوجه بها، قال وهذه مسائل

مستورة شدد فيها الفقهاء

مسألة:

وسئل عن رجل قال: قد زوجت فلان بن فلان ولم يذكر صداقا،

هل يثبت النكاح؟

(م 4 - المصنف جـ 32)