المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٤

قال: معى

ان النكاح يثبت ان تتأمها على صداق معروف، فاذا

اختلفا ففي بعض القول أنه ينفسخ النكاح.

وان وطئها ولم يختلفا كان لها صداق مثلها، وثبت النكاح

ولا أعلم فى ثبوته بعد الموطء اختلافا، وان طلقها وقع الطلاق وكان عليه

المتعة

6

مسألة:

وعن رجل يزوج رجلا بأخته فقال: اشهدوا أني قد زوجت أختى فلانة بفلان على صداق ألف درهم على ظهره، ومائتين درهم نقد، وقبل الزوج بذلك؟

ألف

قال: كله نقد الألف والمائتان اذا دخل بها الزوج، ولكن اذا قال: عليه أجل، أو ناسي أو كالى، أو أجرة فان قال شيئا من هذا فهو إلى أن يحدث بينهما طلاق أو موت، أو يتزوج عليها.

درهم

مسألة:

ولو قيل لزوج قبلتها زوجة لك، فقال: نعم، ثبت وقوله ان فلانة بنت فلان زوجتى، وحقها على، أو المرأة امرأتي وحقها على، أو أنا راض أو رضيت كلاما مبهما فلا أراه يتم به النكاح في الحكم حتى تقبل النكاح أو التزويج، فيقول: قد قبلتها زوجة لى على كذا

من الصداق

وان قيل له أنت متمم هذا التزويج، قال: نعم فأرجو أنه ثابت

لأنه لو تزوج عليه فأتم ذلك تم عليه.