الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٥مسألة
-01 -
هذه المسألة تأتى فى الكتاب الذى فى الشهود على التزويج
المشهور من قول مالك بن أنس أن عقد النكاح يصح بغير بينة اذا أعلن به، واحتج بأن الله ذكر النكاح في غير موضع من كتابه، ولم يأمر بالاشهاد، كما أمر بالاشهاد على الدين، والرجعة من الطلاق،
وتسليم مال اليتيم.
وزعم
أن أخبار الاشهاد على النكاح مضطربة، واحتج على الاعلان بالنكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: (فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف» • وروى عن مالك أنه أجاز تزويجا بشهادة نصرانية
عنه ويوجد
تحريم تزويج السر ولو بشهود، وقول مالك: اذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرق بين الزوجين، وطعن في الخبر المروى عنه صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح الا بولى وشاهدين» أحل بعض أصحاب الظاهر التزويج بلا شهود.
واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم يذكر أحد
احضر شاهدين، وأنه تزوج صفية بلا شهود.
+
وحجة من لم يجز ذلك ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن البصرى أنه قال عليه السلام: «لا نكاح الا بولى وشاهدين» وكذلك عن ابن عباس شاهدان غير المزوج.
وفي الضياء: ان كان المتكلم بالنكاح أحد الشاهدين فجائز