الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٦باب
فى الشهود فى التزويج والتزويج بغير شهود
وقال: من شهد ملاك امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله، واليوم سبعمائة يوم …
وقال في رجل تزوج امرأة بشهادة يهوديين، ودخل بها والمرأة مسلمة، أو تزوجها بشهادة فاسقين من أهل القبلة، أو شهادة عبدين؟
فاذا تزوجها بشهادة يهوديين فالنكاح باطل، فان كان قد دخل بها فرق بينهما، ولها صداقها، وان لم يدخل بها فلا صداق لها، وكذلك شهادة العبدين في هذا سواء.
وأما اذا تزوجها بشهادة الفاسقين من أهل القبلة، فهو
كاح
ثابت ان شاء الله.
مسألة:
وقال وفى رجل ادعى ملك امرأة وشهد على ذلك صيبان
فان النكاح منفسخ ولا صداق لها ان لم يدخل بها، فان دخل بها كان عليه صداقها، وبطل النكاح، فان لم يدفع ذلك الى الحاكم حتى بلغ الصبيان فشهدا بذلك جازت شهادتهما ان كانا عدلين.
٨٬٩٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.