المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٧

1

مسألة:

وقال موسى بن على: فى رجل خطب على ابنه، فاجتمع والد الغلام ووالد الجارية، لم يكن شهود غيرهم، كان أبو الجارية المنكح والشاهد مع أبي الغلام وأم الجارية؟

قال: ان كان الغلام بالغا فلا نرى نكاحه الا جائزا، ونحن نكره أن يكون الشهود من النساء ..

قال المصنف: فيها نظر، وعندنا لا يجوز أقل من شاهدين غير

المزوج.

وفى الضياء: ان كان المتكلم بالنكاح أحد الشاهدين فجائز، ويجوز في العقد رجلان مسلمان، وان كانا غير عدلين .. لا جماعهم على اجازة شهادة والديها وولديها، أو وكيلها، فهذا يدل على صحة ما قلنا وكذلك الرد.

وان كان منكوا فيه العدلان الدليل أنها شهادتهما حضور لا اخبار.

وان كان فى الرد ذكر العدول فى الاقرار لا عدول في الأداء، وما صح جوازه فى الابتداء، وثبت به النكاح، ففى الثانى أجوز.

قال الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسقين في النكاح

قال أبو حنيفة: تجوز

•

قال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين، وكذلك لا ينعقد