المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٨

54

منه ما يطلع عليه الرجال كالصداق والنسب والعتق لا يدخل شهادة

النساء فيه

قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك رجع الى المسألة التي قبل الباب المشهور من قول مالك

مسألة

وقال: في رجل زوج ابنته بغير بينة فدخل بها، وولدت له، فلا نرى أن يفرق بينهما، ولا ينبغى نكاح الا على بينة

مسألة

وعن الرجل يتزوج المرأة على شهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين، ولم يدخل بها حتى يسلم اليهوديان، ويعتق العبدان، أو يبلغ الصبيان، ثم يدخل بها بعد؟

قال: النكاح تام وان أرادت المرأة تفسخ نفسها من تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل شرك أوصياء أو ملكة فسخ عنها وكذلك ان أراد هو أيضا فسخ ذلك

قال غيره:

•

هذا لا يخرج على قول أصحابنا، فقد قيل: انه فاسد، لأن الأصل وقع على فاسد، وليس هذا مما يصلح مما مضى.

قال غيره:

هذا هو الصحيح، فلم نعلم من مذاهب المسلمين ما قاله الأول في

المشرك والصبى.

الدليل على صحة قولنا: أن التزويج شهادة حضور في معنى عقد