المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٠

56

ووجدت في الحاشية، وكذلك وجدت أنا عن أبي عبد

ما يخرج من إجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة:

الله

وأما شهادة العبدين، أو عبد وذمى، أو عبد وصبى، فانا ننقض النكاح دخل بها، أو لم يدخل بها، وقد أساءوا فيما صنعوا، والله أعلم بعدل ذلك وحقه.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: اذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين، فانه يجوز

وقال الشافعي: بأنه لا يجوز رجل زوج ابنته ولم يشهد الا ابنته واخوته ورجلا غريبا قال: بئس ما صنع، ومضى نكاحهما وليعلم ذلك.

مسألة:

قال محمد بن على: قال موسى بن على: وأفتى فى رجل خطب امرأة برضاها، والمملك هو وليها، ولم يشهدوا شهودا، ثم دخل على المرأة فى السريرة وباشرها، ثم أشهدوا له بعد ذلك شهودا بالدخول؟

فرأى أنها عليه حرام.

مسألة

وعن رجل تزوج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع رجل امرأته

بشهادتهما؟