الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦١Ov
فاعلم أن شهادة الخنثى فى جميع الشهادات كشهادة امرأة
مسألة:
•
وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب: في رجلين شهدا لرجل
و امرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها؟
ان شهادته لا تجوز
مسألة:
من كتاب الضياء:
ومن تزوج بشهادة بصير وأعمى؟
فانه يصح العقد، ولا يجوز فى الحكم.
مسألة:
وقال: ينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة الأعمى وفسقه أهل للصلاة، وشهادة أهل الزور والأقلف لا ينعقد بها النكاح، ولا الأعمى.
وينعقد بالفسقة من أهل الصلاة، وشهادة أهل الزور ما لم يتناكروا، ولا يثبت ذلك بشهادة الصبيان، ولا المجانين، ولا المماليك، ولا أهل الشرك، فالصبى والعبد والمشرك لا يثبت بهم نكاح، فان لم ينفسخ بهم العقد حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلت العقدة أيضا.
قال غيره:
لا تجوز الرجعة بين الزوجين الا بشاهدى عدل، كما قال الله
٨٬٩٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.