المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٢

58

تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم (وقال قوم: معناه ذوى اقرار بالعدل، كما قال الله تعالى: (فتحريم رقبة مؤمنة) معناه أي مصدقة، والله أعلم.

مسألة:

وعن شهادة اليهود والنصارى اذا شهدوا على تزويج ولم يدخل الزوج بالمرأة حتى أسلموا، وطلبت المرأة الى الزوج احضار الشهود بأنه

قد تزوجها، هل تراه تزويجا تاما؟

أنه

قال: فاذا كانت العقدة على شهادتهم في حال شركهم فمعى قد قيل: ان التزويج لا يجوز وهو باطل، دخل أو لم يدخل، أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا، صح بشهادتهم أو شهادة غيرهم، اذا كانت العقدة على شهادتهم خالصة.

قلت له: فان جهل الرجل والمرأة ودخل بها على شهادتهم، هل

تحرم عليه أبدا؟

قال: معى أنها تفسد عليه أبدا فيما قيل في مذهب أصحابنا

قلت له: فيلزمهم الحد في ذلك اذا سح الوطء على ذلك، أعنى

الزوج والمرأة؟

قال: معنى

أنه قد قيل يدرأ عنهما الحد بالشبهة اذا جهلوا ذلك

قلت: وكذلك ان تزوجها بشهادة عبدين، هل تراه تزويجاً تاما، دخل الزوج أو لم يدخل، اذا كان بغير رأى سيدهما؟