الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٢58
تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منكم (وقال قوم: معناه ذوى اقرار بالعدل، كما قال الله تعالى: (فتحريم رقبة مؤمنة) معناه أي مصدقة، والله أعلم.
مسألة:
وعن شهادة اليهود والنصارى اذا شهدوا على تزويج ولم يدخل الزوج بالمرأة حتى أسلموا، وطلبت المرأة الى الزوج احضار الشهود بأنه
قد تزوجها، هل تراه تزويجا تاما؟
أنه
قال: فاذا كانت العقدة على شهادتهم في حال شركهم فمعى قد قيل: ان التزويج لا يجوز وهو باطل، دخل أو لم يدخل، أسلموا قبل الدخول أو لم يسلموا، صح بشهادتهم أو شهادة غيرهم، اذا كانت العقدة على شهادتهم خالصة.
قلت له: فان جهل الرجل والمرأة ودخل بها على شهادتهم، هل
تحرم عليه أبدا؟
قال: معى أنها تفسد عليه أبدا فيما قيل في مذهب أصحابنا
قلت له: فيلزمهم الحد في ذلك اذا سح الوطء على ذلك، أعنى
الزوج والمرأة؟
قال: معنى
أنه قد قيل يدرأ عنهما الحد بالشبهة اذا جهلوا ذلك
قلت: وكذلك ان تزوجها بشهادة عبدين، هل تراه تزويجاً تاما، دخل الزوج أو لم يدخل، اذا كان بغير رأى سيدهما؟