المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٣

-

قال: معنى أنه فى أكثر قول أصحابنا أن الترويج فاسد، دخل بها أو لم يدخل، ومعى أن من ذهب الى اجازة شهادة العبيد اذا كانوا مسلمين يثبت التزويج، وقد أجاز ذلك فيما قيل عن بعض أهل

العلم.

قلت له: وكذلك لو كان برأى السيد أكله سواء؟

قال: نعم

نم.

لك في قول من لا

يرى

قلت له: فما العلة عندك في ذلك ويقع شهادة العبيد جائزة وقد قال الله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وقد

•)

أجاز المسلمون التزويج بشهادة أهل الاقرار، اذا كانوا غير عدول؟

قال: معى أنه لا تجوز شهادتهم من أجل أنهم أموال وأملاك تنتقل، وانما كانت المخاطبة فى هذا للأحرار، لأن المماليك لا يملكون شيئا من الاشهاد وكان: وأشهدوا ذوى العدل منكم (انما هو من الأحرار من المسلمين وقد قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (فقال: لا يجوز تزويج العبد إلا باذن سيده

وإن صح أن المخاطبة ليست على الاطلاق، وإنما هي على الخصوص

للأحرار من المسلمين

قلت له: أرأيت ان كان التزويج وقع بشهادة صبيين من أهل القبلة، يجوز تزويجهما ووكالتهما في التزويج، فتزوجها قدامها، هل تراه نكاحا تا ما دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: معى أنه قيل لا يجوز الا أن يكونا بالغين من أهل الاقرار.