الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٤قلت له: فما الفرق عندك اذا جاز تزويجهما ووكالتهما في التزويج ولم تجز شهادتهما على التزويج فى قول من يرى تزويجهما ثابتا؟
قال: معى أن المتزويج اذا كان لهما وقع موقع المصلحة من أمرهما، وقد أجازوا من أمور الصبيان ما وقع بصلاحهم من المحتسبين لهم والأوصياء والأولياء
وأما تزويج الصبى لمن يريد تزويجه من النساء فيقع موقع الوكالة عندى من فعل المرأة، لأن الحق انما هو للمرأة لا له، وانما عقد على غيره لا على نفسه، ومعى أنه فى قولهم لو وكل رجل صبيا في بيع ماله أو شيء من اتلافه فيما يجوز فعل ذلك ثبت عليه
وكذلك عندى فى هذا التزويج على مذهب من أثبته، وأما الشهادة فانما خوطب المتعبدون بالفرائض من البالغين فقال: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) وهم هم المشهدون، وهم الشهود لا غيرهم ممن خرج من
سالهم
قلت له: فان دخل بها على شهادة الصبيان أتحرم عليه؟
قال لي: اذا تزوجها على غير شهادة لا تحرم عليه، فكأنه يحرما
عليه على مذهب
مسألة:
قال غيره:
وعن امرأة تزوجها وليها بغير شهود، ثم خرج فأخبر به وأعلنه؟