المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٥

قال: جائز

قال غيره:

لا أعلم التزويج يجوز الا بالشهادة.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل لابد فى التزويج من أربعة: الزوج، والشاهدان، ولا يكون أقل من ثلاثة: الزوج والمزوج

والمزوج

والشاهدين

وان لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حران، أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة، فالنكاح فاسد

وان كان المزوج هو الولى وأشهد لنفسه فذلك جائز وأحب الينا أن

يوكل من يزوجه

ويستحب كثرة الشهود، وشهرة النكاح، وقيل فرق ما بين السفاح

والنكاح ضرب الدف.

* مسالة:

واختلف في النكاح اذا لم يشهد الولى الشاهدين جميعا بالنكاح في مجلس واحد، وأشهد بالتزويج مع واحد فى مجلس، ثم جلد آخر

فأشهد بالتزويج مع الشاهد الثاني:

قال من قال: النكاح فاسد