المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٦

وقال من قال: انه يجوز وان كان الولى أشهد الشاهدين قبل الجواز، ثم جاز على هذا لم أقدم على فساده ولا نقضه.

ووجدت اجازته عن محمد بن محبوب، ومحمد بن عبد الحميد، ووجدت أن أبا صفرة فعل ذلك، ولا بد من رضا المرأة بعد التزويج، ولو رضيت من قبل ثم أنكرت بعد التزويج كان لها ذلك

•

6

مسألة:

وسألته عن رجل زوج امرأة ممن يلى تزويجها

في مجلس، ثم ان ذلك الشاهد مات، ثم ثم زوجها موت الشاهد الأول، ما يكون هذا التزويج؟

مع

مع

شاهد واحد،

شاهد آخر بعد

قال: هذا التزويج تام فيما بينهم وبين الله، وأما في الحكم

فلا يثبت

مسألة:

قلت له: فاذا جاز للوكيل أن يزوج نفسه، هل يجوز أن يزوج قدام الولى الذى وكله، ويكون أحد الشاهدين على التزويج؟

نفسه

قال: عندى ذلك جائز ان شاء الله اذا كان الولي ممن تجوز

شهادته على التزويج

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله تعالى وملائكته، ولم يشهد

بذلك أحدا من العباد؟