الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٧63
فهو نكاح حرام لا يثبت، ولها صداقها عليه، والولد ولده، فإن علمت هي أن ذلك لا يجوز فلا صداق لها عليه.
مسألة:
ومن تزوج امرأة بشهادة صبيين أو ذميين أو شاهد واحد ووطئها؟
فمعى أنها تفسد عليه، ولا يجوز التزويج بشهادة هؤلاء
مسألة:
+
كان أبو محمد اذا زوج المرأة التى لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للولى: قد زوجت فلان بن فلان هذا، بفلانة بنت فلان
قبلت
ويقول الولى: نعم، ثم يقول للمتزوج: قد قبلت أو يقول له قد، أو قال: إنه قد قبل، قال: أشهد عليك ويشهد
نعم، فاذا قال نعم عليك من حضر أن عليك هذا الصداق.
ومن زوج انسانا لا يعرفه فليقل للولى: أنت يا فلان قد زوجت فلانا بابنتك أو بأختك فلانة؟ فاذا قال نعم، قال للمتزوج: قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق، وقد قبلت هذا التزويج؟ فاذا قال نعم، كتب بينهما صكا على ذلك
وقال أبو الحسن: قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يقول
هذا،
وأما الشهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه اذا كان حاضرا فليس هذا مما يكره، ولا بأس بذلك انما يشهد على الشخص الحاضر بما أوجب على نفسه من قبول هذا التزويج بذلك الصداق، ولا يشهد أنه هو فلان