المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٨

حم

ابن فلان كما سمى نفسه، أو سماه غيره، الا أن ذلك بالبينة

يصح.

العادلة أو ما يشبه ذلك من تواطئ الأخبار المؤدية، والمعانى الموجبة

بصحة علمه عنده.

يعزل

والشهادة على التزويج اذا كانت الشهادة عليه فأحب من أحب أن نفسه عن مضى الشهادة لمعنى يصح له ذلك، أو يرجو فيه السلامة مما يتولد عليه من معنى يخافه، أو كان له في عزلة نفسه معنى

للخروج

عن تلك الشهادة.

فمعى أنه قد قيل: ينبغى له أن يخبرهم بذلك أنه يعزل نفسه عن الشهادة ولا يحملها لأنه لعله يعتمدونه في ذلك، فان لم يفعل ذلك اعتقد الخروج من الشهادة لمعنى من المعانى.

وكان في الحضرة من يقوم بهذا التزويج، وكانوا هم الواصلين اليه، ولم يكونوا الداعين له، فهذا الفصل عندى فيما قيل أقرب من أن يدعوه اليه، فاذا كان مدعيا كان أضيق عليه في كتمانه

فعلى كل حال اذا حضر التزويج من يقوم به من المشهود فى ظاهر الأمر، فأرجو أن يسعه ذلك على معانى ما معى أنه قيل، ولا ينبغي أن يعزل نفسه عن شيء من الخير إلا لمعنى يرجو أنه مثله أو أفضل من طلب السلامة، أو يخاف على نفسه من الدخول في ذلك

وأما اذا كان معنى التزويج والشهادة لا تجوز في معنى الاتفاق،

وليس فيه مقال، وعلى كل حال تركه واعتزله في السر والعلانية

وان أعلمهم كان أحب الى، وان لم يعلمهم وكان على هذا السبيل الذي قد مضى ذكره من احتمال صحة الحاضرين له ان كان على ذلك فيما