المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٩

غاب عن هذا الذى جهل ما لعلهم قد عرفوه، فأرجو أن يسعه ذلك في هذا الفصل أيضا

وأما ان كان هذا التزويج لا يجوز أى أنه محرم مثل نكاح من لا يجوز نكاحه، أو نكاح فى عدة أو من وجه لا يحتمل صوابه

فالفريضة الاعتزال منه، والانكار على الداخلين فيه، والشاهدين

عليه، بما أمكن ذلك من الانكار والتعبير.

مسألة:

وعقدة الذكاح والتزويج، وعقدة كل شيء ايقاعه وايجابه، والنكاح

جائز بشهادة رجل وامرأتين

مسألة:

وسألته عن رجل وكل رجلا أن يزوج ابنته برجل، فزوج الوكيل، وشهد الأب ورجل آخر على التزويج، أيجوز هذا التزويج أم لا؟

قال محمد بن سعيد ان محمد بن الحسن شدد في ذلك وكره، وقال: ان بعضا أجازه، وقال: ان عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر قال: ان الحواري بن عثمان أخبره أنه قد وجد عن أبي معاوية أنه يفرق بينهما فتعجب الحسن، وأبو محمد من ذلك

•

وعن رجل تزوج نصرانية وشهوده على نكاحها نصارى، وجامعها؟

قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

ام

المصنف ج 32)