المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٠

تم كتاب محمد بن ابراهيم.

ومن غسيره:

قلت له: ما تقول فى رجل زوج رجلا قدام شاهدين حرين في الليل

؟ هل يجوز التزويج

قال: عندى أنه حلال، وأما الشهادة على الصداق المذكور عند فلا يصح عندى أن يشهد الشهود عليه قطعا الا

التزويج

مع

الخبر

وفى الضياء: وتزويج الليل بلا سراج، ولا نار جائز اذا كانوا يعرفون الزوج والمزوج، يرونه بالعين كالمعرفة بالنهار

مسألة:

امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم برجل، وشهد الآخران؟

قال: جائز

قلت: فلها وليان، وكل أحدهما الزوج يزوج نفسه، وشهد الموليان؟ فبعض يجيز ذلك، وبعض يشدد فيه، وبعض يفسده، لأن هذا

ليس فيه أربعة.

مسألة:

وفى الضياء: ان كان المتكلم بالنكاح أحد الشاهدين جائز والله

•