الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٠تم كتاب محمد بن ابراهيم.
ومن غسيره:
قلت له: ما تقول فى رجل زوج رجلا قدام شاهدين حرين في الليل
؟ هل يجوز التزويج
قال: عندى أنه حلال، وأما الشهادة على الصداق المذكور عند فلا يصح عندى أن يشهد الشهود عليه قطعا الا
التزويج
مع
الخبر
وفى الضياء: وتزويج الليل بلا سراج، ولا نار جائز اذا كانوا يعرفون الزوج والمزوج، يرونه بالعين كالمعرفة بالنهار
مسألة:
امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم برجل، وشهد الآخران؟
قال: جائز
قلت: فلها وليان، وكل أحدهما الزوج يزوج نفسه، وشهد الموليان؟ فبعض يجيز ذلك، وبعض يشدد فيه، وبعض يفسده، لأن هذا
ليس فيه أربعة.
مسألة:
وفى الضياء: ان كان المتكلم بالنكاح أحد الشاهدين جائز والله
•
٨٬٩٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.