المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧١

باب

في التزويج على شرط أن طلاقها بيدها

ولا يتزوج عليها وان يسكنها في موضع

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».

وعن رجل تزوج امرأة على أن طلاقها بيدها؟

فقال: لها شرطها اذا جعل ذاك من حقها.

مسألة:

جواب من محمد بن محبوب، الى موسى بن على: وعن رجل أعطى امرأته عند النكاح أنه ان تزوج عليها أو تسرى، فطلاقها بيدها، فتزوج أو تسرى ثم باشرها، هل يخرج وطؤه اياها الطلاق من يدها؟

فإذا شرطت ذلك عليه، أو شرطه لها عند عقدة النكاح، فذلك لها

وان طلقت نفسها حين علمت أنه أو تسرى طلقت، وان

تزوج

جاوزت ذلك الوقت، ولم تطلق نفسها، فقد خرج الطلاق من يدها، ولو لم يطأها الا أن يجعل طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسريه عليها.

فانه يكون لها أن تطلق نفسها.