الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٢ولو وطئها لم يخرج وطئه اياها الطلاق، لأنه بحق عليه جعله في يدها، والقول فى ذلك قوله أنه جعله فى يدها الى وقت كذا وكذا.
وعن رجل تزوج امرأة على أن طلاقها بيدها؟
فقال: لها شرطها اذا جعل ذلك من حقها
وعن رجل جعل طلاق زوجته بيدها عند النكاح ان تزوج عليها، ولما تزوج عليها طلقت نفسها واحدة، ثم راجعها، ثم أرادت أن تطلق نفسها الباقيين، فقال الزوج: قد انقضى أمرك ولا يجوز الطلاق بعد واحدة؟
فإني أرى الطلاق يخرج من يدها
مسألة:
+
العباس بن زياد، عن أبي محمد: فى رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن تسكن مع أبيه، فكرهت أن تسكن معه؟
قال: ان كان تزوجها بأكثر من صداقها على أن تسكن مع أبيه فكرهت أن تسكن معه رجعت الى صدقات نسائها وأسكنها منزلا غيره، وان كان تزوجها على صداقها فلتسكن معه حيث أراد غير المنزل الذى فيه أبوه.
وقال زياد بن الوضاح: ليس عليها أن تسكن أبيه
مع
+
مسألة:
وان شرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت ويعطيها صداقها
متى شاءت؟