الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٣فالتزويج تام، والشرط باطل، وكذلك أن شرط لها عليه أن رأيها في نفسها يتقدم رأيه فى جماع وغيره، وخروج من منزله، وجميع يجب على المرأة له، وما أرادت فعلت، فكل ذلك باطل، وعليها ما على النساء، ولها ما لهن، وأما السكنى فلها حيث شرطت.
ما
مسألة:
وقال
مسبح: في امرأة شرطت على زوجها دارها أن يسكنها عند عقدة النكاح، فلما تزوجت طلب اليها زوجها النقلة الى غير ذلك المنزل، فانتقلا، ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك الى منزلها الذي شرطت عليه؟
فقال: لها ذلك الا أن تبرئه من الشرط
وقال الثقة عن هاشم: ان لها ذلك الا أن تهدم ذلك الشرط عنه.
مسألة:
عن جابر، في رجل تزوج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها فشرط لها ذلك، ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك الى داره؟
قال: اذا كانت جعلت عليه ذلك حين تزوجت، فلها ذلك، وان كان
جعل لها ذلك على نفسه، فان شاء نقلها الى أهله وداره.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة فقالت له: لا تنكح على الا ان أخرجتني
من دارى فأمرى بيدى، وهو من صداقى؟
قال: ليس لها شرطها