المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٤

* مسالة:

واذا كان للمرأة على زوجها شرط يسكنها في منزلها وبلدها؟

فعن أبي عبد الله قال: لا أرى لها عليه رجعة في ذلك، فان اشترى

منها ذلك الشرط بشيء جاز، وان كان مجهولا لأنه من شرط صداقها

وقول: لا يثبت بيعها لصداقها الآجل على أحد الا على زوجها فانه

يثبت له عليها، والله أعلم

مسألة:

رجل شرط لامرأته عند عقدة النكاح ان غاب عنها أكثر من شهرين فطلاقها في يدها، ثم انها اختلعت اليه وقبل خلعها، ثم راجعها فغاب عنها فطلقت نفسها؟

قال فيها الوضاح بن عقبة: يقع عليها الطلاق الا أن يكون طلقها، وانقضت عدتها، ثم راجعها بعد ذلك ثم طلقت نفسها فلا يقع عليها

طلاق

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قال: أبو معاوية: اذا جعل طلاقها بيدها عند النكاح ان تزوج أو تسرى، فلم تطلق نفسها حتى جاوزت الوقت؟

انه لا يخرج من يدها الطلاق، وهو فى يدها كما شرطوا عليه عند

عقدة النكاح.