المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٦

فمعي أن ذلك اختلافا، وأكثر القول معنا أنه لا يلحق الطلاق

الأول، وأما بعد انقضاء العدة، وتزويج جديد، فلا يلحق الطلاق

•

واذا كان قد طلقها الذى جعل فى يده، فأما اذا جعل طلاقها في يد غيرها فلم يطلقها المجعول فى يده حتى طلقها هو واحدة، وانقضت عدتها فتزوجها بتزويج جديد، ثم طلقها الذى جعل فى يده وقع الطلاق إلا أن يكون طلقها ثلاثا

في

فقد انفسخ ذلك النكاح وذلك الطلاق، ولا طلاق في يد المجعول

ومن تزوج امرأة، وشرط عليه وليها أن يكون طلاقها في يده، أو في يدها، أو فى يد وكيلها؟

فالشرط ثابت للمولى، ويجوز طلاق من طلق منهم، وان طلق الزوج طلقت أيضا، وان شرط عليه بسكن منزل معلوم، وبلد معلوم، وكذلك لسيد الأمة ان شرط على سيد المعبد أن يكون طلاق جاريته في يده.

وقد تزوج الشيخ رحمه الله جارية له بعبد الرجل، واشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جارتيه في يده، والله أعلم

مسألة:

وعن موسى بن على رحمه الله قال: ثلاثة لا يجوز شرطهم في النكاح: رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله، أو يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه، وشروط الله قبل

شرطه.