المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٧

73

باب

في تزويج المرأة على عطية من والدها أو غيره أو عطيتها هي لزوجها

ومن تزوج امرأة على عطية لزوجته من والدها، ثم رجع الوالد

عن عطيته؟

،

فليس له رجعة، فان كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد فذلك جائز، وليس للزوج فى ذلك حجة، ولا نقصان عليها في

صداقها

مسألة:

ومن الأثر: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، على أن

تعطيه مائة دينار؟

ففي القول أن شرطه عليها باطل، وشرطها جائز، الأن شرط الرجل على النساء باطل

وقال من قال: ان كان قيمة المائة الدينار أكثر من ألف أو سواء، فلها عليه أقل الصدقات وهو أربعة دراهم.

هم

وان كان قيمة المائة الدينار أكثر من ألف درهم، فلها عليه صداق

مثلها، فعلى هذا يكون.

مسألة:

وقيل في امرأة تدفع الى رجل دراهم يتزوج بها؟