المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٨

74

ولم

تعطه

فاذا وهبتها له فلا بأس، وان كان أعطته يتزوجها بها، هو اياها، فتزوجها فقد تزوجها على مالها ولم يتزوجها بشيء من عنده، فهو كمن تزوج على غير صداق، وان جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صدقاتها أو صدقات نسائها

مسألة:

?

عن على أبي الحسن بن أحمد: وامرأة سلمت الى رجل شيئا من مالها ليتزوجها عليه؟

فقال: اذا تزوجها على ما لها فكأنه لم يتزوجها على شيء، ولها

صداق مثلها

مسألة:

وعن امرأة أعطت رجلا ألف در هم فقالت له: اذهب فاملكني بها من أهلى ففعل؟

فقال: لا يجوز ذلك الا أن تغطيه الألف عطية لا شرط فيها ومن تزوج امرأة على صداق كبير على أن لها مالا كثيرا فلما صارت الى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج؟

فانها ترد الى صداق المثل، فان حدث بها فقر فلها صداقها الذي

تزوجها عليه.

مسألة:

ومن وهب لابنه هبة ليتزوج، فتزوج الابن؟

فلا يجوز للأب انتزاع هذه الهبة التى من أجلها زوج، وكذلك

لا يثبت

،