الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٩باب
فى شرط الخيار في النكاح
وعن رجل تزوج امرأة زوجه وليها بها فقبل التزويج على أن له الخيار الى ثلاثة أيام، هل له خيار؟
قال: اذا قبل التزويج فقد ثبت التزويج، وليس له في ذلك خيار، وذلك شرط باطل
•
وأما المرأة اذا زوجها وليها برجل، وشرط لها الخيار الى ثلاثة أيام؟
قال: لها الخيار الى ثلاثة أيام، والنكاح ثابت، فأن أتمته تم، وان نقضته في ثلاثة الأيام انتقض
وأما المتخالعان اذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار الى ثلاثة أيام، وقع الخلع ولم يكن الأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزوج، والله
أعلم بالصواب.
مسألة:
وقال: في رجل ملك امرأة ولها الخيار الى ثلاثة أيام، وله خيار،
فمات أحدهما قبل الثلاث؟
قال: فأما الزوج فلا خيار له، وشرطه فيه باطل، وأما المرأة
فان لها الخيار ثلاثا أو أكثر من ثلاث.
٨٬٩٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.