الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٠?
76
مسألة:
ومن زوج ــ لعله - زوج ابنته رجلا، وجعل بينهما أجلا ان جاء بحقها، والا فلا نكاح، فلم يجيء أو مات؟
فالشرط باطل والنكاح ثابت.
زيادة من الضياء:
وان قال: ان جئتنا بالصداق أو بالنقد أحد القولين الى يوم
كذا، والا فهي طالق؟
فانها تطلق ان لم يجئ الى ذلك الوقت الذي جعلوه بينهم.
٨٬٩٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.