المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٠

?

76

مسألة:

ومن زوج ــ لعله - زوج ابنته رجلا، وجعل بينهما أجلا ان جاء بحقها، والا فلا نكاح، فلم يجيء أو مات؟

فالشرط باطل والنكاح ثابت.

زيادة من الضياء:

وان قال: ان جئتنا بالصداق أو بالنقد أحد القولين الى يوم

كذا، والا فهي طالق؟

فانها تطلق ان لم يجئ الى ذلك الوقت الذي جعلوه بينهم.