المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨١

- 77

باب

في الامتناع عن التزويج والقبول له

وعن أبي على الحسن بن أحمد، وعن القبول في التزويج فقال: أن يقول الزوج قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق.

مسألة:

وسألته عن المرأة اذا خطر ببالها تزويج الرجل فقالت في نفسها:

بها،

اذا كان فلان قد تزوجنى فقد رضيت به من غير أن تعلم أنه زوج ولا طلب اليها ذلك، ثم صح أنه زوج بها، وكان خطور بالها ورضاها بعد تزويجها، فلما التزويج وعلمت غيرت التزويج، هل لها ذلك، صح ولا يثبت عليها الرضا بعد صحة التزويج:

قال: أحسب أنه في بعض ما ذهب من ذهب اليه أنه لا يثبت عليها الا بالرضا بعد صحة ذلك، معها شاهدى عدل، أو شهرة لا شك فيها، أو حكم من حاكم أو ما يشبه ذلك.

وأحسب أن بعضا قال: انها اذا بلغها الخبر ممن كان، ورضيت ثم صح أنه كان ثبت عليها، واذا ثبت هذا فى الحكم فخاطر البال عندى مثل المخبر الذى غير ثقة، أو الصبى، والله أعلم.

وهذا اذا ثبت ففيما عليها فى نفسها، وفيما يحل لها ويحرم عليها

عندى، والله أعلم.

وأما الأحكام فلا أحب أن تثبت فيها الا ما ثبت في الحكم عليها