الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٢78
أن لو رضيت ثم رجعت، فحتى يصح منها ذلك بما يثبت به الحكم الا أن تقر على نفسها بشيء مما يراه أهل العلم ثابتا عليها، ولو لم تكن حجة، فالاقرار بذلك على نفسها عندى يوجب الحكم عليها اذا احتمل صدقها في ذلك
قلت له: فهل يكون خبر رسول الولى أو الزوج حجة عليها، ولا يكون لها رجعة بعد رضاها بخبر رسولهما؟
بالتزويج
قال: نع
مسألة:
وعن رجل أنكح ابنته رجلا، فلما بلغها أنكرت؟
قال: كان عكرمة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمر باستثمار هن
•
قلت: فهل له طلاق؟
قال: كيف يكون له طلاق، ولم يثبت له نكاح.
مسألة:
جاء في الحديث: (أن البكر اذنها صماتها، والثيب تعرب عنها بلسانها»، يريد تبين، والثيب تستأمر، والبكر تعلم.
مسألة:
وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «استأمروا النساء. في أمرهن فان الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وأذنها
سكوتها).
٩٬٠٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.