المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٤

وانى لأكنى عن قدور تعيرها

وأعرب أحيانا بها وأصارح

مسألة:

أحدا

عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان اذا أراد أن يزوج من بناته، قعد قريبا منها وقال: «ان فلانا يذكر فلانة ويستحب للآباء أن يستأمروا أمهاتهن (وليس بواجب ولا تنازع في ذلك

مسألة:

والثيب يعرف رضاها بلسانها، وان أجازته على نفسها، ولم تقل

شيئا لم يفرق بينهما، لأنها قد رضيت.

+

والبكر يقال لها: سكوتك رضاك، فان لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها، وأول ما تقول يتم ذلك عليها ان قالت لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد، وانتقض النكاح.

وان قالت: رضيت فهو تام، وان أرادت أن ترضى من بعد جدد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة.

وكان من رأى موسى بن أبى جابر أنها اذا رجعت ورضيت،

والزوج مستمسك تم النكاح.

مسألة:

ترض؟

واذا علمت المرأة قبل التزويج فرضيت، ثم رجعت فغيرت ولم